الشيخ محمد السند

62

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

موضع الغسل أو في موضع المسح ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء

--> ( 1 ) أبواب الوضوء ب 39 / 2 . ( 2 ) أبواب الوضوء ب 39 / 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) المصدر السابق ح 8 .